قرار رئيس الوزراء بتعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال يصدر في الجريدة الرسمية

وفي عددها الثامن عشر المكرر بتاريخ 4 مايو 2025، عدلت الجريدة الرسمية بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بالقرار رقم 1993/135، ونشر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قراره رقم 2025/1539.

وتنص المادة الأولى من القرار على إضافة المادة 35 مكرر 9 إلى لائحة قانون سوق رأس المال: “شهادة موارد الطاقة المنصوص عليها في قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، هي أداة مالية يتم تداولها في البورصات المصرية”.

قد يهمك أيضاً :-

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *