أوضح الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين بدار الإفتاء المصرية، أن طلاق المرأة أثناء الحيض يُعتبر محرمًا شرعًا ويصنف كطلاق بدعي، حيث أشار إلى ما ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى: “يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ”، وهذا يعني أن الطلاق يجب أن يُنطق به في حالة الطهر، ولا يجوز إجراؤه في فترة الحيض أو في طهر جامعها فيه

مقال له علاقة: مفتي الجمهورية السابق يحذر من الحديث في الهاتف أثناء الطواف ويؤكد أنه يشوش على الخشوع ويشغل القلب
أمين الفتوى: طلاق المرأة الحائض حرام ويُعتبر بدعيًا
وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم الجمعة، إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن طلاق الحائض يُعتبر طلاقًا بدعيًا، مستشهدًا بحديث سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما، الذي قام بطلاق زوجته أثناء الحيض، فسأل النبي عن ذلك، فأجابه بأن عليه مراجعتها ثم الانتظار حتى تطهر.
شوف كمان: السيسي يؤكد خلال اتصال مع رئيس وزراء بريطانيا رفض مصر لتصفية القضية الفلسطينية
وأكد أن من الناحية القانونية، إذا تم الطلاق بشكل رسمي عند المأذون، فإنه يُعتبر واقعًا ويُحتسب ضمن الطلقات الشرعية، سواء كان طلاقًا رجعيًا أو بائنًا بينونة صغرى أو كبرى، ويُعَد وثيقة رسمية تلتزم بها الجهات المختصة.
وأضاف: لا يُفهم أن الطلاق في الحيض لا يقع، فالطلاق يقع شرعًا وقانونيًا عند المأذون، لكن من الناحية التكليفية يُعتبر بدعيًا، لذا يُنصح في حالة الطلاق الشفوي أو غير الرسمي بمراجعة المختصين ودار الإفتاء للتحقق من وقوع الطلاق، والطلاق الرسمي الموثق عند المأذون يُحسب ويُعامل قانونيًا وشرعًا حسب نوعه وعدده