
تلقت دار الإفتاء استفسارًا من أحد المتابعين حول حكم خلع لباس الإحرام وتغييره خلال فترة الإحرام، حيث سمع البعض أن الحاج لا يُبدِّل ملابسه حتى يوم العيد بعد الرمي والطواف والحلق والتقصير.
الإفتاء: يجوز خلع لباس الإحرام وتغييره خلال الإحرام
أوضحت دار الإفتاء أنه يجوز خلع لباس الإحرام وتغييره أثناء الإحرام، ولا يوجد حرج في ذلك، بشرط أن يكون المحرم سواء كان رجلًا أو امرأة لم يتلبَّس بمحظور من محظورات اللباس خلال إحرامه.
مقال له علاقة: وزير العمل يوجه بسرعة متابعة حالة ضحايا انقلاب سيارة نصف نقل في المنوفية وتقديم 200 ألف جنيه لكل متوفٍ
كما أضافت: من محظورات الإحرام بالنسبة للذكور هو لبس المخيط، وذلك وفقًا لما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما عندما سأل رجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الملابس التي يرتديها المحرم، فأجابه النبي قائلًا: «لا يلبس المحرم القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا الخفين، إلا أن لا يجد النعلين، فليلبس ما هو أسفل من الكعبين» متفق عليه، وهذا الحديث يؤكد أن الرجل إذا أحرم يمتنع عليه لبس المخيط، والعلة في ذلك هي منع الرفاهية في اللباس
شوف كمان: ضبط 14 طن من السردين الفاسد خلال حملة تفتيشية في بني سويف
وفي ختام الإفتاء، أشارت إلى أنه بالنسبة للمرأة المحرمة، يجوز لها أن ترتدي ما تشاء حتى لو كان مخيطًا، باستثناء الوجه والكفين، حيث إن إحرامها يتعلق بإظهار الوجه والكفين فقط، وفي “صحيح البخاري” ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ردًا على سؤال أحد الصحابة عن لباس المحرم: «ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين»