تلقت المصرية سؤالًا حول حكم أداء العمرة بعد انتهاء أعمال الحج، حيث ذكرت السائلة أنها قامت بأداء فريضة الحج دون معرفة أنواع النسك، وأحرمت بنية الحج دون تحديد نوع معين، وبعد رمي الجمرات والنزول من منى، توجهت إلى مسجد التنعيم وأحرمت بالعمرة، فما هو الحكم في هذه الحالة؟

مقال له علاقة: error code: 524
أجابت الدار عبر موقعها الرسمي بأن أداء العمرة بعد الانتهاء من مناسك الحج جائز شرعًا، ويمكن القيام بذلك من خلال الخروج إلى التنعيم أو مسجد السيدة عائشة رضي الله عنها، والإحرام بالعمرة من هناك.
شوف كمان: ختام تحدي القراءة العربي ورئيس المعاهد الأزهرية يؤكد: الأزهر منارة الفكر وداعم رئيسي للمبادرات التربوية
حكم أداء العمرة قبل الفراغ من أعمال الحج
أضافت الدار أن ابن القطان قد ذكر عن جمهور العلماء أن المحرم بالحج لا ينبغي له أن يحرم بالعمرة قبل أن ينتهي من الحج، حيث قال في “الإقناع” (1/ 298، ط. الفاروق الحديثة): [وأجمعوا أنه لا ينبغي لأحد أحرم بحجة أن يُضيف إليها عمرة قبل فراغه من الحجة، إلا الأوزاعي فإنه أباح ذلك]، والمختار أن العمرة قبل الفراغ من الحج لا تنعقد بسبب انشغال الحاج بأعمال الحج، وكونه مخاطبًا ببقية آثار الحج.
كما أشار الشيخ الموَّاق المالكي في “التاج والإكليل” (4/ 30، 35، ط. دار الكتب العلمية) إلى أن العمرة لها ميقاتان: مكاني وزماني، حيث ذكر أن الزمان هو جميع أيام السنة، باستثناء يوم النحر وأيام التشريق، إلا إذا أحرمت بالحج، فينبغي الامتناع عن الإحرام بالعمرة حتى تنتهي من الحج، ولو نفر في النفر الأول لم ينعقد إحرامه بها، وكذلك لا ينعقد إذا أحرم بها قبل رمي اليوم الثالث، ولا يلزمه أداؤها أو قضاؤها، ويُكره أن يحرم بعد رميه وقبل غروب الشمس من آخر أيام التشريق، وإذا أحرم حينئذٍ، لزمه الإحرام بها ومتابعتها بشرط أن يكون قد طاف للإفاضة، وعلى هذا لا تنعقد إلا بشرطين: أن يرمي لليوم الثالث، وأن يطوف للإفاضة.