وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

مقال مقترح: جندي إسرائيلي يتعرض للطعن في الخليل والجيش يعلن عن مقتل المنفذ
الحكومة: التعديلات تستهدف تخفيف الأعباء الضريبية مراعاة للبعدين الاجتماعي والاقتصادي للمكلفين
تأتي هذه الموافقة في إطار الحزمة الأولى من مبادرة التسهيلات الضريبية، والتي تشمل إصلاحات تشريعية تتعلق بضريبة العقارات المبنية، وذلك وفق رؤية تهدف إلى تخفيف الأعباء الضريبية مع مراعاة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية للمكلفين، سواء عند تقديم الإقرارات الضريبية أو عند سداد الضريبة المستحقة ومقابل التأخير، كما تهدف إلى تبسيط الإجراءات الضريبية وميكنتها، وهذا يأتي في ضوء جهود التحول الرقمي الذي تشهده الدولة وحوكمة مختلف الإجراءات، بالإضافة إلى معالجة السلبيات التي كشفت عنها التجربة العملية لتطبيق أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية.
تضمنت ملامح التسهيلات العديد من النقاط، منها تبسيط الإقرار الضريبي، إصلاح وتطوير منظومة الطعن الضريبي، تخفيف العبء عن المكلفين المتنازعين على وعاء الضريبة، زيادة حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص، رفع الضريبة عن المكلفين في الأزمات، تبسيط إجراءات رفع الضريبة عن المكلفين، إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في حالات محددة، الاعتراف بإيصالات السداد الإلكتروني للضريبة، وكذلك وضع حد أقصى لمقابل التأخير مع إعفاء كامل عند سداد أصل الدين خلال مهلة محددة.
نصت التعديلات على استبدال عدد من فقرات ومواد القانون، حيث أكدت ضرورة العمل بالتقدير التالي للقيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية فور انتهاء فترة التقدير السابق، مع النص على الإلزام بالشروع في إجراءات إعادة التقدير قبل نهاية كل فترة بمدة سنة على الأقل وثلاث سنوات على الأكثر، مما يتيح لمصلحة الضرائب العقارية التقدير قبل بدء المدة التالية بوقت كاف.
كما نصت التعديلات على أنه تيسيرًا على المكلف فلا يكون ملزمًا بتقديم إقرار إلى كل مأمورية ضرائب عقارية حال تعدد العقارات المبنية التي له الحق في ملكيتها أو الانتفاع بها أو استغلالها، وإنما يكتفى بإقرار واحد يتضمن بيانات جميع هذه العقارات، كما يسمح بالتحول في تقديم الإقرارات من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني تدريجيًا وفقًا للنظام الذي تضعه مصلحة الضرائب العقارية، وتضمن التعديل تحديد البيانات الجوهرية التي يجب أن يتضمنها الإقرار الذي يتعين على المكلف تقديمه مع استحداث نص يلزم إدارات القرى والمنتجعات السياحية والمجمعات السكنية بتقديم بيان لمأمورية الضرائب العقارية المختصة بمناسبة إجراء الحصر الخمسي، والحصر السنوي للمستجدات، يتضمن أسماء أصحاب حقوق الملكية أو الانتفاع أو الاستغلال داخل القرية أو المنتجع أو المجمع السكني، وبياناتهم وفقًا للنص بما ييسر أعمال الحصر والتقدير، كما يتضمن التعديل أيضًا الزام شركات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، والغاز الطبيعي، ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات الحكومية والهيئات العامة بموافاة المصلحة بالبيانات التي تراها ضرورية لأعمال الحصر، وتقدير القيمة الإيجارية التي تتخذ أساسًا لحساب الضريبة على العقارات المبنية، مما يدعم المصلحة لدى قيامها بتطبيق أحكام القانون.
وأجازت التعديلات للمكلف الطعن على نتيجة الحصر الذي تضعه اللجان المعنية، بالإضافة إلى حقه في الطعن على التقدير الذي يتيحه النص الحالي، وإضافة وسيلة إيداع الطعن الضريبي إلكترونيًا لتسهيل الأمر على المكلفين حال رغبتهم في الطعن على قرار الحصر والتقدير، فيما يتضمنه من حصر للعقارات المبنية، وتقدير قيمتها الإيجارية المتخذة أساسًا لحساب الضريبة، وإلغاء سلطة مديريات الضرائب العقارية في الطعن على نتائج الحصر والتقدير.
نصت التعديلات على أن تكون الضريبة على العقارات المبنية واجبة الأداء من واقع قرار لجنة الطعن، تخفيفًا للعبء عن كاهل المكلفين المتنازعين على وعاء الضريبة، أسوة بما هو متبع في كل من الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة، مع التأكيد على أن الطعن على قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة لا يحول دون تحصيل الضريبة بكافة الوسائل.
جاء أحد التعديلات لزيادة حد الإعفاء الضريبي للعقارات المبنية والوحدات التي يتخذها المكلف سكنًا خاصًا له ولأسرته بما يتماشى مع فلسفة القانون بمراعاة البعد الاجتماعي في ظل آثار حالة التضخم، حيث زيد صافى القيمة الإيجارية من 24 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه.
من نفس التصنيف: وزير قطاع الأعمال يكشف عن خطط لطرح شركات جديدة ضمن برنامج الطروحات الاقتصادية
أضافت التعديلات حالة عدم تمكن المكلف من استغلال العقار بسبب تهدمه أو تخربه إلى حالات رفع الضريبة، كما استحدثت بندًا يرفع الضريبة إذا حالت الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون انتفاع المكلف بالعقار المبني أو استغلاله.
أجاز مشروع القانون لمنطقة الضرائب العقارية المختصة رفع الضريبة من تلقاء نفسها حال تحققها من قيام إحدى حالات الرفع، كما في حالة تهدم العقار المبني أو تخربه، تخفيفًا عن كاهل المكلفين وتخفيف الأعباء التي كان يفرضها النص القائم على كاهلهم حتى يتسنى لهم طلب رفع الضريبة.
استحدثت التعديلات مادة جديدة تجيز إسقاط دين الضريبة العقارية على العقارات المبنية ومقابل التأخير في حالة وفاة المكلف عن غير تركة ظاهرة، إذا ثبت عدم وجود مال له يمكن التنفيذ عليه، أو إذا قضي نهائيًا بإفلاسه وأقفلت التفليسة، أو إذا غادر البلاد لمدة عشر سنوات متصلة دون أن يترك أموالاً يمكن التنفيذ عليها.
أضافت التعديلات فقرة تقضي بوضع حد أقصى لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل دين الضريبة، كما تضمنت حكمًا مؤقتًا يجيز للمكلفين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون التمتع بالإعفاء من مقابل التأخير المستحق حال سداد أصل دين الضريبة على العقارات المبنية المستحق على كل منهم في تاريخ العمل به، كما أجازت لوزير المالية مد هذه المدة لمدة مماثلة واحدة.