هل يُسمح بترك السعي في الحج أو العمرة؟ إليك إجابة الإفتاء الشاملة

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا من أحد المواطنين يقول فيه: ما حكم من ترك السعي في الحج أو العمرة، سواء كان ذلك بعذر أو بدون عذر؟

هل يُسمح بترك السعي في الحج أو العمرة؟ إليك إجابة الإفتاء الشاملة
هل يُسمح بترك السعي في الحج أو العمرة؟ إليك إجابة الإفتاء الشاملة

وردت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي موضحة أن السعي يُعتبر ركنًا أساسيًا من أركان الحج والعمرة، ولا يُقبل تركه بأي شكل من الأشكال، ويجب على من تركه أو ترك جزءًا منه العودة إلى مكة لإتمامه، حتى لو كان تركه بعذر مثل الجهل أو النسيان، بينما يرى فقهاء الحنفية أن من ترك السعي بشكل كامل أو معظمِه لعذر خارج عن إرادته فلا شيء عليه، أما من تركه بدون عذر فعليه ذبح شاة، ومن ترك ثلاثة أشواط أو أقل فعليه نصف صاع من بُرٍّ عن كل شوط، ومن القواعد الشرعية المعروفة أنه يمكن لمن وقع في الخلاف أن يتبع من أباح له ذلك.

ترك السعي في الحج أو العمرة

وأوضحت أن الصفا والمروة هما جبلان يقعان بين بطحاء مكة والمسجد، حيث يُعتبر الصفا بداية السعي وهو مكان مرتفع يتصل بجبل أبي قُبَيس، ومن يقف عليه يكون بمستوى الحجر الأسود، أما المروة فهي نهاية السعي وتعود أصولها إلى المَرْو، وهي جبل يقع في الجهة المقابلة للصفا، وكان يتصل قديمًا بجبل قُعَيْقِعَان، كما ورد في مؤلفات متعددة مثل “المسالك والممالك” للعلامة البَكْرِي و”معجم البلدان” للإمام شهاب الدين الحَمَوِي و”تهذيب الأسماء واللغات” للإمام النووي.

وأكدت دار الإفتاء أن السعي يُبدأ من الصفا وينتهي بالمروة، حيث يُحسب الذهاب من الصفا إلى المروة شوطًا، والعودة من المروة إلى الصفا شوطًا آخر، ليكتمل العدد إلى سبعة أشواط، كما ورد في كتب الفقه مثل “بدائع الصنائع” للإمام الكاساني و”شرح مختصر خليل” للعلامة الخَرَشِي و”نهاية المحتاج” لشمس الدين الرَّمْلِي و”كشاف القناع” لأبي السعادات البُهُوتِي، والأصل في ذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه الذي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين خرج من المسجد وهو يريد الصفا يقول: «نبدأ بما بدأ الله به» أخرجه الإمامان أحمد والترمذي.