
تحدد المادة (366) حالات يمكن فيها إلغاء رخصة القيادة للسائقين أثناء السير على الطرق، وذلك عند ارتكاب مجموعة من المخالفات التي شدد عليها القانون والتي تؤدي إلى خرق قواعد السير وحدوث حوادث مرورية.
– إذا تم ضبط المركبة تسير بدون لوحات أو تحمل لوحات غير مخصصة لها من قسم المرور، حتى لو كانت تلك اللوحات صادرة لمركبة أخرى، أو إذا تم تبديل اللوحات المنصرفة إليها بأخرى بنفس البيانات أو إجراء أي تغيير على بياناتها وفقًا للمادة 14 من القانون، يتم إلغاء الترخيص اعتبارًا من تاريخ الضبط، ولا يمكن إعادة الترخيص إلا بعد مرور ثلاثة أشهر على إلغاء الترخيص.
ممكن يعجبك: ضبط قائد سيارة متهور عرض حياة المواطنين للخطر بالقاهرة
– عند ضبط المركبة تسير في الطريق العام بعد سحب لوحاتها وفقًا للمادة 15 من القانون، يتم إلغاء الترخيص اعتبارًا من تاريخ الضبط، ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مضي تسعين يومًا على إلغاء الترخيص
– عدم الإبلاغ عن تغيير محل الإقامة الثابت بالرخصة إلى محافظة أخرى خلال ثلاثين يومًا من اليوم التالي للتغيير، وعدم التقدم إلى قسم المرور بالمحافظة الجديدة بطلب نقل قيد الرخصة واستيفاء إجراءات نقل القيد خلال المدة المحددة وفقًا للمادة 38 من القانون.
من نفس التصنيف: السيطرة الكاملة على حريق داخل سوق في منطقة فيصل
– عند ضبط قائد المركبة يقودها تحت تأثير الخمر أو المخدر خلال سنة من ضبطه مرتكبًا نفس الفعل، وكذلك عند امتناعه عن الفحص الطبي أو هروبه عند الاشتباه في حالته، يتم إلغاء الرخصة لمدة ستة أشهر، وفي حالة تكرار نفس الفعل تسحب الرخصة نهائيًا، ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مرور سنة على الأقل من تاريخ السحب
– تسري أحكام هذه المادة على رخص قيادات مركبات النقل البطئ، وعند تحقق سبب الإلغاء بالنسبة للدراجات وعربات اليد، تلغى رخصة تسيير المركبة ذاتها.
– إذا استخدمت المركبة في غير الغرض المبين برخصتها، لا يجوز إعادة رخصة قائدها قبل مرور ثلاثين يومًا، وفي حالة العودة إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكاب الفعل السابق، تلغى رخصة قائدها لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وفي حالة العودة لنفس الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل، تلغى رخصة قائدها لمدة لا تزيد على ستة أشهر.
– في حالة تكرار ضبط قائد أي مركبة مرتكبًا فعلًا مخالفًا للآداب في المركبة أو السماح بارتكابه خلال سنة من تاريخ الفعل السابق، لا يجوز إعادة الرخصة إلا بعد مرور ستة أشهر.
– عند ضبط المركبة تسير في الطريق بدون ترخيص، لا يجوز إعادة الترخيص قبل مرور ثلاثة أشهر.
– في حالة ارتكاب قائد المركبة إحدى المخالفات المنصوص عليها في المواد 28، 70، 72 مكرر من هذا القانون مرة أخرى خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة، لا يجوز منحه رخصة أخرى قبل مرور سنة من تاريخ الإلغاء.