حوادث

ساعات على محاكمة المتهم في قضية الطفل زينب بالبحيرة

تنظر مستأنف الدائرة الثالثة دمنهور برئاسة المستشار أشرف عبد الحفيظ عياد، بمشاركة المستشارين إيهاب الشنوانى وفخر الدين عبد التواب ومحمد سعيد، جلسة استئناف المتهم “ص.ك” غدًا الإثنين، لمحاكمته في قضية تتعلق باتهامه بواقعة خطيرة.

كانت الدائرة الأولى جنايات دمنهور قد أودعت حيثيات حكمها في القضية رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، ضد المتهم “ص”، والمتعلق بهتك عرض الطفل ياسين كما ورد في التحقيقات.

فيما يتعلق بأركان جناية هتك العرض بالقوة، فإن الركن المادي لهذه الجريمة يتضمن الفعل المخل بالحياء، وهو سلوك الجاني، بالإضافة إلى عنصر القوة أو التهديد، حيث أن الحق المعتدى عليه بهتك العرض وفقًا للمادة 268 من قانون العقوبات هو الحرية الجنسية للمجنى عليه، سواء كان رجلًا أو امرأة، طفلًا أو طفلة، ويتميز الفعل الذي يقوم به هتك العرض بمساسه بجسم المجنى عليه، مما يمثل إخلالًا عمديًا بالحياء العرضي بفعل يقع على جسم المجنى عليه، ويؤثر على عورته، ويخدش عاطفة الحياء لديه، إذ أن الفكرة الأساسية هنا هي مساس حصانة الجسم وحماية المناعة الأدبية.

التي تحمي الرجل أو المرأة من أي ملامسة مخلة بالحياء، ولا يتطلب تحقق الجريمة الكشف عن العورة، كما لا يشترط أن تترك أثرًا على جسم المجنى عليه، فتقع الجريمة حتى لو كان كل من الجاني والمجنى عليه يرتديان ملابسهما كاملة، إذ تكفي ملامسة الجاني لمواضع العفة أو العورة بجسم المجنى عليه، ويجب أن يصل الفعل الواقع على جسد المجنى عليه إلى حد من الفحش والإخلال بالحياء العرضي، مما يبرر اعتباره هتكًا للعرض، وبالتالي كل مساس بجزء من جسم الإنسان يدخل ضمن ما يعبر عنه بالعورات يعد من قبيل هتك العرض، أما بالنسبة لعنصري القوة أو التهديد في الركن المادي لهذه الجريمة، فإن لفظ القوة يشير إلى الإكراه المادي، بينما لفظ التهديد يعني الإكراه المعنوي، والذي يتمثل في الضغط النفسي الذي يمارسه الجاني على المجنى عليه، مما يفسد حريته في الاختيار، فيسلب إرادته، ولكنه لا يلغيها كليًا، كما يحدث في الإكراه المادي مثل تهديد المجنى عليه بأمر يخشى من عواقبه أو بإلحاق ضرر جسيم به، فالخضوع أو الإذعان أو السكوت من المجنى عليه في هذه الحالة يمثل إكراها معنويًا، لا يتوفر معه الرضا الصحيح.

ومع ما اطمأنت إليه المحكمة من أدلة الثبوت التي قدمتها النيابة، وبالنظر إلى تساند الأدلة القولية والفنية، فإنها تؤاخذ المتهم بما توصلت إليه من هذه الأدلة، حيث اطمأنت إلى تعرف الطفل المجنى عليه على المتهم خلال العرض القانوني، وصدقت رواية شهودها، ومما أثبت بتقرير الطب الشرعي وشهادة الطبيب الشرعي، وقد تجاهلت المحكمة إنكار المتهم للاتهام، معتبرة إياه وسيلة غير مجدية للتنصل من التهمة، وهو ما ترفضه العدالة، إذ ثبت للمحكمة بشكل قاطع أن المتهم قد ارتكب الجريمة.

كما أكدت المحكمة على أن ما توصلت إليه من أدلة الثبوت هو ما أسس عقيدتها، حيث أن جناية هتك العرض بالقوة تشمل الفعل المخل بالحياء وسلوك الجاني، بالإضافة إلى عنصر القوة والتهديد، وتعتبر وقائع كل دعوى وظروفها هي ما يحدد مسارها، ولا يوجد رقيب في ذلك سوى ضمير القاضي.

وتابعت حيثيات الحكم بأن المتهم ارتكب الجريمة المرفوعة بها الدعوى، وعليه أن يتحمل العقاب، ولا يتطلب الأمر أن يبني الحكم على دليل واحد، إذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة تكمل بعضها البعض، وتساهم مجتمعة في تكوين عقيدة القاضي، فلا يتم النظر إلى دليل بمفرده دون باقي الأدلة ككل، مما يجعل اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه واضحًا، وهي ليست ملزمة بالاعتماد على الأدلة المباشرة، كما استقر في وجدانها من خلال الاستنتاج وكافة الإمكانات العقلية.

وبعد الاطلاع على المواد، حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة المتهم “ص” بالسجن المؤبد عما أسند إليه، وألزمته بالمصاريف الجنائية، كما أحالت الدعوى المدنية المقامة من الولي الطبيعي للطفل المجنى عليه إلى المحكمة المختصة، مع إبقاء الفصل فيها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى