
لا تزال قضية الطفل ياسين تشغل الشارع المصري، حيث تعرض للاعتداء من قبل أحد الموظفين في مدرسة خاصة بمدينة دمنهور، وقد قضت محكمة جنايات أول درجة بالسجن المؤبد للمتهم “ص.ك.ج”، وتم الاستئناف على الحكم، حيث قررت محكمة استئناف جنايات دمنهور برئاسة المستشار أشرف عياد تأجيل نظر الاستئناف لجلسة يوم 21 يوليو 2025، وذلك لطلب حضور الدكتور “ي.ب” الطبيب الشرعي لمرافعة دفاع المتهم في القضية.
وشهدت أولى جلسات محكمة استئناف جنايات دمنهور برئاسة المستشار أشرف عياد نظر الاستئناف في قضية الطفل ياسين، ضحية الاعتداء داخل إحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور بالبحيرة، واستمعت المحكمة إلى طلبات دفاع المتهم.
مواضيع مشابهة: فرق الهلال الأحمر تقدم الدعم والمساعدة في حادث انهيار عقاري بحدائق القبة
كانت الدائرة الأولى جنايات دمنهور قد أودعت حيثيات حكمها في القضية 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور ضد المتهم “ص” في اتهامه بهتك عرض الطفل، والمعروفة إعلامياً بواقعة الطفل ياسين، كما هو موضح بالتحقيقات.
وحول أركان جناية هتك العرض بالقوة، فإن الركن المادي لهذه الجريمة يتضمن الفعل المخل بالحياء، وهو سلوك الجاني، بالإضافة إلى عنصر القوة أو التهديد، حيث إن الحق المعتدى عليه بهتك العرض وفق المادة 268 من قانون العقوبات هو الحرية الجنسية للمجني عليه، سواء كان رجلاً أو امرأة، طفلاً أو طفلة، ويتميز الفعل الذي يقوم به هتك العرض بمساسه بجسم المجني عليه، فهو الإخلال العمدي بالحياء بفعل يقع على جسم المجني عليه، ويتعلق بمساس عورته، مما يخدش عاطفة الحياء لديه، إذ أن الفكرة الأساسية تكمن في مساس حصانة الجسم وحماية المناعة الأدبية.
والتي تصون بها الرجل أو المرأة عرضه من أية ملامسة مخلة بالحياء، ولا يلزم لتحقق ذلك الكشف عن العورة، كما لا يشترط أن يترك الفعل أثراً على جسم المجني عليه، فتقع الجريمة حتى وإن كان كل من الجاني والمجني عليه يرتديان ملابسهما كاملة، فهي تحدث بمجرد ملامسة الجاني لمواضع العفة أو العورة، ويكفي لتوفر هذا الركن أن يكون الفعل قد بلغ حد الفحش والإخلال بالحياء مما يبرر اعتباره هتكاً للعرض، وبالتالي فإن أي مساس بجزء من جسم الإنسان يندرج تحت ما يُعرف بالعورات يعد من قبيل هتك العرض، أما عن عنصر القوة أو التهديد في الركن المادي لهذه الجريمة، فإن لفظ القوة يشير إلى الإكراه المادي، بينما يعني لفظ التهديد الإكراه المعنوي، والذي يتمثل في الضغط النفسي الذي يمارسه الجاني على المجني عليه مما يفسد حريته في الاختيار، فلا يمارسها بالطريقة الطبيعية، مما قد يسلب إرادته، لكنه لا يلغيها بالكامل، كما هو الحال في الإكراه المادي، كتلك التهديدات التي يخشى المجني عليه من عواقبها أو بإلحاق ضرر جسيم به، فالخضوع أو الإذعان أو السكوت من جانب المجني عليه في هذه الحالة يمثل إكراهاً معنوياً لا يتوفر معه الرضا الصحيح.
وحيث إن المحكمة اطمأنت إلى أدلة الثبوت التي قدمتها السلطة، وارتاحت إلى تساند الأدلة القولية والفنية، فإنها تؤاخذ المتهم بناءً على تلك الأدلة، حيث تعرف الطفل المجني عليه على المتهم خلال العرض القانوني، وصدق رواية الشهود، ومما ثبت بتقرير الطب الشرعي وشهادة الطبيب الشرعي، واعتبرت المحكمة إنكار المتهم للاتهام وسيلة ضعيفة للتخلص من التهمة، وهو ما تأباه العدالة، لذا ثبت للمحكمة يقيناً أن المتهم.
وأن المحكمة استندت إلى أدلة الثبوت التي قدمتها السلطة، حيث إن جناية هتك العرض بالقوة تشمل الفعل المخل بالحياء، وهو سلوك الجاني، بالإضافة إلى عنصر القوة والتهديد، ووقائع كل دعوى وظروفها، ولا يوجد رقيب سوى ضمير المؤدب.
ممكن يعجبك: إجراءات فعالة للحماية المدنية تحميك من حرائق السيارات أثناء القيادة
وتابعت حيثيات الحكم بأن المتهم ارتكب الجريمة المرفوعة بها الدعوى، مما يستدعي توقيع العقاب عليه، ولا يلزم أن تكون الأدلة التي يعتمد عليها الحكم واضحة تماماً، إذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة تكمل بعضها البعض، وتتكون منها عقيدة القاضي، فلا ينظر إلى دليل بمفرده دون باقي الأدلة ككل، والتي تؤدي إلى ما قصده الحكم من اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه، وهي في ذلك ليست مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة، كما استقرت في وجدانها بطريق الاستنتاج وكافة الممكنات العقلية.
وبعد الاطلاع على المواد، حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة المتهم “ص” بالسجن المؤبد عما أسند إليه، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وفي الدعوى المدنية المقامة من الولي الطبيعي للطفل المجني عليه، أحالتها إلى المحكمة المختصة، وأبقت الفصل فيها.