
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، تأجيل محاكمة 17 متهما في قضية الاستيلاء على 10 ملايين جنيه، لجلسة الغد لاستكمال المرافعة.
ترأس الجلسة المستشار محمود السيد الكحكي، وشارك فيها المستشارون أسامة محمد على، وعبدالعظيم صادق خليفه، وخالد عبدالرحمن سالم.
مقال له علاقة: البرلمان الإيرانى يوافق على غلق مضيق هرمز
وكانت النيابة العامة قد أحالت 17 متهما، من بينهم مدير عام الأسواق الحرة بقطاع جمارك القاهرة، ووكيل فرع بأحد شركات الاستيراد والتصدير البارزة، ومدير فرع، ومراجع، وأخصائية شؤون مالية، بالإضافة إلى 7 من مأموري الجمارك، وصاحب مؤسسة النفادي للمقاولات وآخرين، للمحاكمة، بتهمة الاستيلاء على مبلغ 10 ملايين و791 ألفا و700 جنيه كرشوة مقابل توفير بضائع من الخمور والسجائر دون سداد ضريبتها، ليستفيدوا منها لصالحهم.
عقوبة جريمة الرشوة تختلف وفقاً لعدة عوامل، مثل ما إذا كان الشخص المرتشي موظفاً عاماً أو فرداً عادياً، حيث نص القانون على عقوبة الرشوة في المواد من 103 إلى 111 من قانون العقوبات.
المادة 103
كل موظف عمومي يطلب لنفسه أو لغيره، أو يقبل أو يأخذ وعدًا أو هدية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشيًا، ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.
مقال له علاقة: والدة “عبد الله” قتيل إمبابة تكشف السبب الحقيقي لإنهاء حياته
المادة 104
كل موظف عمومي يطلب لنفسه أو لغيره، أو يقبل أو يأخذ وعدًا أو هدية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته، أو للإخلال بواجباتها، أو لمكافأته على ذلك، يعاقب بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة في المادة 103.
المادة 105
كل موظف عمومي يقبل هدية أو عطية بعد قيامه بأداء عمل من أعمال وظيفته، أو بعد امتناعه عن أداء ذلك العمل، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه.
المادة 106
كل مستخدم يطلب لنفسه أو لغيره، أو يقبل أو يأخذ وعدًا أو هدية بغير علم مخدومه ورضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها، أو للامتناع عنه، يعتبر مرتشيًا، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 107
يُعتبر من قبيل الوعد أو العطية كل فائدة يحصل عليها المرتشي أو الشخص الذي عينه لذلك، سواء كانت فائدة مادية أو غير مادية.
المادة 108
إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من عقوبة الرشوة، فيعاقب الراشي والمرتشي والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة، ويعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة وفقًا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون.
المادة 109
من عرض رشوة ولم تقبل منه، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، وذلك إذا كان العرض حاصلًا لموظف عام، أما إذا كان العرض لغير موظف عام، فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تجاوز مائتي جنيه.
المادة 110
يحكم في جميع الأحوال بمصادرة ما يدفعه الراشي أو الوسيط على سبيل الرشوة وفقًا للمواد السابقة.
المادة 111
يُعد في حكم الموظفين في تطبيق نصوص هذا الفصل:
1. المستخدمون في المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت رقابتها
2. أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية سواء كانوا منتخبين أو معينين.
3. المحكمون أو الخبراء، ووكلاء الديانة، والمصفون، والحراس القضائيون.
4. كل شخص مكلف بخدمة عمومية.
5. أعضاء مجالس إدارة ومديرو ومستخدمو المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات، إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.