
أكدت المعلومات أن العقوبات التأديبية المقررة لأفراد هيئة الشرطة تختلف بشكل جذري عن تلك المفروضة على الموظفين العموميين في الجهاز الإداري للدولة، سواء من حيث طبيعتها أو نطاقها أو الجهة المسؤولة عن توقيعها.
وأوضح المجلس أن القانون قد وضع قائمة مفصلة بالعقوبات التي يمكن تطبيقها على أفراد الشرطة، وتشتمل هذه القائمة على:
1. الإنذار
2. الخدمة الزائدة
3. الخصم من المرتب الأساسي لمدة لا تتجاوز 90 يومًا سنويًا، مع ضرورة ألا يتجاوز الخصم الشهري ربع المرتب بعد استبعاد الجزء القابل للحجز أو التنازل عنه قانونًا
4. تأجيل العلاوة لمدة لا تزيد على 6 أشهر
5. الحرمان من العلاوة كليًا أو جزئيًا
6. الوقف عن العمل لمدة لا تتجاوز 6 أشهر مع صرف نصف المرتب شاملاً البدلات الثابتة
7. خفض المرتب بنسبة لا تتجاوز الربع
8. تأخير الترقية لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق
9. خفض الدرجة الوظيفية بدرجة واحدة كحد أقصى
10. خفض المرتب والدرجة معًا، وفقًا لما ورد في البندين 7 و9
11. الفصل من الخدمة مع الاحتفاظ بحقوق المعاش أو المكافأة
12. الفصل مع جواز الحرمان من جزء من المعاش أو المكافأة بما لا يتجاوز الربع
وأشارت الحيثيات إلى أن بعض هذه الجزاءات، مثل الإنذار والخدمة الزائدة، يمكن لرؤساء الأقسام توقيعها بشكل مباشر، بينما تبقى العقوبات الأخرى من اختصاص مجالس التأديب المختصة، التي تتمتع بصلاحية توقيع أي من العقوبات المنصوص عليها في القانون.
- دعوى قضائية عاجلة من أصحاب المعاشات للمطالبة بإقرار المنحة الاستثنائية
- تهنئة صديق لخليفته الشناوى بتولى رئاسة هيئة النيابة الإدارية
- الإدارية العليا: قرار قصر إزالة مخالفات البناء على المهندسين فقط يُهدد بانتشار العشوائيات ويُعطل القانون
- توصية مفوضى الإدارية العليا بتأييد إلغاء الرخصة الحمراء لصيدلية خالفت الشروط
- أسامة شلبى رئيسًا لمجلس الدولة ومحمد خليل الشناوى لرئاسة هيئة النيابة الإدارية
التعليقات