
أصدرت جهات التحقيق في القاهرة قرارًا بإخلاء سبيل طفل يبلغ من العمر 14 عامًا وفتاة قاصر، بالإضافة إلى أحمد حسام المعروف بـ “ميدو”، بعد أن تم القبض عليهم بسبب عدم حيازتهم رخصة قيادة أو تسيير، حيث كان الطفل يقود سيارة ماركة مرسيدس على الدائري في منطقة النزهة، وتم التحفظ على السيارة.
وفقًا للمادة (119) من القانون، فإنه لا يجوز حبس الطفل الذي لم يبلغ خمس عشرة سنة احتياطيًا، ويجوز للنيابة العامة إيداعه في إحدى دور الملاحظة لمدة لا تزيد عن أسبوع، وتقديمه عند كل طلب إذا كانت ظروف الدعوى تستدعي التحفظ عليه، على ألا تزيد مدة الإيداع عن أسبوع ما لم تأمر المحكمة بمدها وفقًا لقواعد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.
اقرأ كمان: مصير سيارة نجل اللاعب السابق أحمد حسام ميدو بعد الحادث
يمكن بدلاً من الإجراء السابق، الأمر بتسليم الطفل لأحد والديه أو من له الولاية عليه للحفاظ عليه وتقديمه عند كل طلب، وتُفرض غرامة لا تتجاوز مائة جنيه على من يخلي بهذا الواجب.
ممكن يعجبك: فقد أسرته بالكامل.. قصة مؤثرة لأحد الناجين من تحت أنقاض عقار حدائق القبة.. فيديو
المادة (120) التي تتعلق بتشكيل محاكم الأحداث نصت على أنه يتم تشكيل محكمة أو أكثر للأحداث في مقر كل محافظة، ويجوز بقرار من وزير العدل إنشاء محاكم للأحداث في أماكن أخرى، وتحدد دوائر اختصاصها في قرار إنشائها، وتقوم النيابة العامة بأعمال تلك المحاكم من خلال نيابات متخصصة يصدر بإنشائها قرار من وزير العدل.
المادة (112) تمنع احتجاز الأطفال أو حبسهم مع البالغين في مكان واحد، ويجب مراعاة تصنيف الأطفال حسب السن والجنس ونوع الجريمة عند تنفيذ الاحتجاز.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنتين، بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة احتجز أو حبس طفلًا مع بالغ أو أكثر في مكان واحد.
المادة (113) تعاقب بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه من أهمل، بعد إنذاره وفقًا للفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون، مراقبة الطفل، مما يعرضه للخطر في إحدى الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة (98).
المادة (114) تنص على معاقبة من سلم إليه طفل وأهمل في أداء أحد واجباته بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تتجاوز ألف جنيه، وإذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للخطر في إحدى الحالات المذكورة في هذا القانون، وفي حال كان الإهمال جسيمًا، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (116) تعاقب كل بالغ حرض طفلًا على ارتكاب جنحة أو أعد لذلك أو ساعده عليها أو سهلها له، بحد أقصى للعقوبة لا يتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة لتلك الجريمة.
إذا استخدم الجاني مع الطفل وسائل إكراه أو تهديد، أو كان من أصوله أو من المسؤولين عن تربيته، أو كان مسلماً إليه بمقتضى القانون، أو كان خادمًا عند أي من المذكورين، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وفي جميع الأحوال إذا وقعت الجريمة على أكثر من طفل، ولو في أوقات مختلفة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنوات.
يعاقب بالعقوبة المقررة للشروع في الجريمة المحرض عليها، كل بالغ حرض طفلًا، وإذا كان الطفل لم يبلغ السابعة من عمره، فلا يتخذ في شأنه إلا تدابير التسليم أو الإيداع في إحدى المستشفيات المتخصصة.
التوبيخ.
التسليم.
الإلحاق بالتدريب والتأهيل.
الإلزام بواجبات معينة.
الاختبار القضائي.
العمل للمنفعة العامة بما لا يضر بصحة الطفل أو نفسيته، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذا العمل وضوابطه.
الإيداع في أحد المستشفيات المتخصصة، أو إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وعلاوة على المصادرة وإغلاق المحال، لا يُحكم على هذا الطفل بأي عقوبة أو تدبير.
المادة (109) تنص على أنه إذا ارتكب الطفل الذي لم يتجاوز سنه خمس عشرة جريمة أو أكثر، يجب الحكم بتدبير مناسب، ويتبع ذلك إذا ظهر بعد الحكم بتدبير أن الطفل ارتكب جريمة أخرى سابقة أو لاحقة على هذا الحكم.
أما إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جنحة معاقب عليها بالحبس، جاز للمحكمة، بدلاً من الحكم بالعقوبة المقررة لها، أن تحكم بأحد التدابير المنصوص عليها في البنود (5) و(6) و(8) من المادة (101) من هذا القانون.
وفقًا للمادة (119) من القانون، لا يجوز حبس الطفل الذي لم يبلغ خمس عشرة سنة احتياطيًا، ويجوز للنيابة العامة إيداعه في إحدى دور الملاحظة لمدة لا تزيد عن أسبوع، وتقديمه عند كل طلب إذا كانت ظروف الدعوى تستدعي التحفظ عليه، على ألا تزيد مدة الإيداع عن أسبوع ما لم تأمر المحكمة بمدها وفقًا لقواعد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.
يمكن بدلاً من الإجراء المنصوص عليه في الفقرة السابقة، الأمر بتسليم الطفل لأحد والديه أو من له الولاية عليه للحفاظ عليه وتقديمه عند كل طلب، وتُفرض غرامة لا تتجاوز مائة جنيه على من يخلي بهذا الواجب.
المادة (120) الخاصة بتشكيل محاكم الأحداث نصت على أنه يتم تشكيل محكمة أو أكثر للأحداث في مقر كل محافظة، ويجوز بقرار من وزير العدل إنشاء محاكم للأحداث في أماكن أخرى، وتحدد دوائر اختصاصها في قرار إنشائها، وتقوم النيابة العامة بأعمال تلك المحاكم من خلال نيابات متخصصة يصدر بإنشائها قرار من وزير العدل.
تتكون محكمة الأحداث من ثلاثة قضاة، ويعاون المحكمة خبيران من الأخصائيين، أحدهما على الأقل من النساء، ويكون حضورهما إجراءات المحاكمة واجبًا، وعلى الخبيرين تقديم تقريرهما للمحكمة بعد بحث ظروف الطفل من جميع الوجوه قبل أن تصدر المحكمة حكمها.
يتم تعيين الخبيرين المشار إليهما بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشؤون الاجتماعية، وتحدد الشروط الواجب توافرها فيمن يُعين خبيرًا بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية.
يكون استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث أمام محكمة استئنافية تشكل بكل محكمة ابتدائية من ثلاثة قضاة، اثنان منهما على الأقل بدرجة رئيس محكمة، ويجب مراعاة حكم الفقرتين السابقتين في تشكيل هذه المحكمة.
مادة (122)
تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف، كما تختص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في المواد من 113 إلى 116 والمادة 119 من هذا القانون.