
أصدرت جهات التحقيق في القاهرة قرارًا بإخلاء سبيل طفل يبلغ من العمر 14 عامًا وفتاة قاصر وابن لاعب الزمالك السابق، بعد القبض عليهم لعدم حيازتهم رخصة قيادة أو تسيير، حيث قام الطفل بقيادة سيارة مرسيدس على الدائري في منطقة النزهة، وتم التحفظ على السيارة.
ممكن يعجبك: مصير سيارة نجل اللاعب السابق أحمد حسام ميدو بعد الحادث
كما قررت جهات التحقيق إحالة الأطفال الثلاثة إلى نيابة الطفل التي بدأت في التحقيق، بينما تم حجز السيارة إلى حين الانتهاء من الإجراءات القانونية، وتم تسليم القُصَّر إلى ذويهم.
واستند القرار إلى قانون الطفل في الفصل الثالث، المادة رقم 50، التي تمنع منح الطفل ترخيصًا لقيادة أي مركبة آلية، بينما أكدت المادة 101 من هذا القانون أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على مائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل طفل يقود مركبة آلية دون ترخيص، ومع عدم الإخلال بأحكام قانون المرور، يُعاقب بنفس العقوبة كل من أجر للطفل أو مكنه من قيادة مركبة آلية، ويجوز للمحكمة إيقاف ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وإيقاف رخصة المكان المخصص للتأجير لنفس المدة، وفي حالة العود يجب الحكم بإلغاء رخصة المكان أو غلقه إذا لم يكن مرخصًا به.
أما المادة (51) فقد أكدت أنه لا يجوز قيادة دراجات الركوب في الطريق العام لمن تقل سنه عن ثماني سنوات ميلادية، ويتحمل ولي أمر الطفل المسؤولية عن أي أضرار قد تنجم عن ذلك، بينما نصت المادة (52) على أنه لا يجوز لمؤجري دراجات الركوب وعمالهم تأجيرها لمن تقل سنه عن ثماني سنوات، وإلا كانوا مسؤولين عن أي أضرار تلحق بالغير أو بالطفل نفسه.
وفي الباب الثامن من قانون الطفل، المتعلق بالمعاملة الجنائية للطفل، أكدت المادة 94 أنه تمتنع المسؤولية الجنائية عن الطفل الذي لم يتجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة، ومع ذلك إذا كان الطفل قد تجاوز سنه السابعة ولم يتجاوز الثانية عشرة، وصدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة، تتولى محكمة الطفل، دون غيرها، النظر في أمره، ويكون لها أن تحكم بأحد التدابير المنصوص عليها في البنود 1، 2، 7، 8 من المادة 101، ويجوز الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر بالإيداع وفقًا للبندين 7، 8 أمام الدائرة الاستئنافية المختصة بنظر الطعون في قضايا الأطفال، وفقًا للمادة 132 من هذا القانون.
وبحسب المادة (119) من القانون، لا يُحبس احتياطيًا الطفل الذي لم يبلغ خمس عشرة سنة، ويجوز للنيابة العامة إيداعه في إحدى دور الملاحظة لمدة لا تزيد على أسبوع وتقديمه عند كل طلب إذا كانت ظروف الدعوى تستدعي التحفظ عليه، على ألا تزيد مدة الإيداع على أسبوع ما لم تأمر المحكمة بمدها وفقًا لقواعد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.
بدلاً من الإجراء المذكور، يجوز الأمر بتسليم الطفل إلى أحد والديه أو من له الولاية عليه للمحافظة عليه وتقديمه عند كل طلب، ويعاقب على الإخلال بهذا الواجب بغرامة لا تتجاوز مائة جنيه.
اقرأ كمان: حبس متسولة وزوجها 4 أيام في واقعة قتل طبيب مخ وأعصاب بطنطا المأساوية
أما المادة (120) الخاصة بتشكيل محاكم الأحداث، فقد نصت على أنه يتم تشكيل محكمة أو أكثر للأحداث في مقر كل محافظة، ويجوز بقرار من وزير العدل إنشاء محاكم للأحداث في أماكن أخرى، وتحدد دوائر اختصاصها في قرار إنشائها، وتتولى النيابة العامة أعمال تلك المحاكم عبر نيابات متخصصة للأحداث يصدر بإنشائها قرار من وزير العدل.