اقتصاد

تتضمن التعديلات الجديدة لقانون «القيمة المضافة» فرض ضريبة إضافية على السجائر والكحوليات.

حصلت فـيتـو على نص مشروع قانون تقدمت به الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، بهدف تعزيز الموارد المالية للدولة وتحقيق العدالة الضريبية والاجتماعية.

وتنشر فـيتـو طبقًا للمستند الذى حصلت عليه كالتالى:

ينص مشروع القانون على استبدال نص المسلسل رقم (۱) ب /۳)، من البند ” أولًا ” من جدول السلع والخدمات المرافق للقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، بما يسمح بزيادة الفئة الضريبية القطعية وزيادة الحد الأقصى لأسعار أصناف السجائر المنتجة من المصانع المحلية التي لا يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على ۳۸,۸۸ جنيهًا، ليصبح الحد الأقصى لسعر بيعها للمستهلك النهائي ٤٨ جنيها.

وأصناف السجائر المصنعة محليًا والتي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على ۳۸,۸۸ جنيهًا ولا يتجاوز ٥٦,٤٤ جنيهًا، ليصبح الحد الأدنى لسعر بيعها ٤٨ جنيهًا والحد الأقصى لا يتجاوز ٦٩ جنيهًا، أو المستوردة التي لا يتجاوز سعرها ٥٦,٤٤ جنيهًا، ليصبح الحد الأقصى لسعر بيعها ٦٩ جنيهًا.

وأصناف السجائر المصنعة محليًا أو المستوردة التي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على ٥٦,٤٤ جنيها، ليصبح الحد الأقصى لسعر بيعها ٦٩ جنيهًا، كما تم النص على زيادة الحدين الأدنى والأقصى لسعر الأصناف سالفة الذكر بنسبة ۱۲ % سنويًا لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 5 نوفمبر 2025.

كما نصت المادة الثانية على استبدال المسلسل رقم (١٥) من البند ” أولًا ” من جدول السلع والخدمات المرافق للقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، وذلك بغرض إخضاع السمة التجارية كأحد مكونات الوحدات الإدارية لضريبة الجدول شأنها في ذلك شأن السمة التجارية للمحال التجارية، تحقيقًا للعدالة الضريبية، بحسبانهما يتماثلان في المركز القانوني.

فيما نصت المادة الثالثة على استبدال المسلسلين رقمي (۳) ج، د)، و(٤) من البند ثانيًا من جدول السلع والخدمات المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه بما شأنه تعديل المعاملة الضريبية للمشروبات الكحولية وذلك من خلال تعديل وحدة التحصيل وفئة الضريبة عليها والتحول من نظام الضريبة النسبية (نسبة مئوية من السعر) إلى نظام الضريبة القطعية، وذلك بغرض الالتزام بتطبيق المواصفات القياسية التي قررتها منظمة الصحة العالمية في هذه الصناعة من خلال فرض ضرائب تصاعدية طبقًا لزيادة نسب الكحول في المشروبات الكحولية، وحفاظًا على الصحة العامة للمستهلك، مع النص على أن تزاد سنويًا بنسبة (١٥) لمدة ثلاث سنوات تبدأ من السنة التالية للعمل بأحكام هذا القانون فئة الضريبة المنصوص عليها، وتخفض نسبة الزيادة إلى (١٢%) سنويًا بعد ذلك.

كما نصت المادة الرابعة على استبدال البند رقم (۲۰) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة المرافقة لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، بما يتفق واستحداث معاملة ضريبية جديدة للبترول الخام تقضي بخضوعه للضريبة بفئة ۱۰% وذلك في المادة الخامسة من المشروع، وإلغاء البند (۱۸) من قائمة السلع والخدمات المعفاة الذي ينص على إعفاء البترول الخام، كما تضمنت المادة الرابعة النص على استبدال البند (٥٧) من ذات القائمة بما يؤدي إلى خضوع بعض خدمات وكالات الأنباء وبعض الخدمات الإعلانية للضريبة على القيمة المضافة، وذلك كله بهدف تنمية الموارد المالية للدولة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى