
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، تأجيل النظر في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، والمتعلقة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الإيجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، بالإضافة إلى عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.
تتعلق الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية بشروط وحالات طرد المستأجر وفقاً لقانون الإيجار القديم.
ممكن يعجبك: الداخلية تضبط كميات من العملات الأجنبية بالسوق السوداء بقيمة 7 ملايين جنيه
المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981
تنص المادة 17 على انتهاء عقود التأجير لغير المصريين بقوة القانون عند انتهاء المدد المحددة قانوناً لإقامتهم في البلاد، وفيما يتعلق بالأماكن التي يستأجرها غير المصريين عند بدء العمل بأحكام هذا القانون، يحق للمؤجر طلب إخلائها حال انتهاء إقامة المستأجر غير المصري.
تثبت إقامة غير المصري بشهادة من الجهة الإدارية المختصة، ويكون الإعلان عن انتهاء الإقامة قانونياً عبر النيابة العامة، ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون لصالح الزوجة المصرية وأولادها الذين كانوا يقيمون في العين المؤجرة ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائياً.
المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981
تنص المادة 18 على أنه لا يجوز للمؤجر طلب إخلاء المكان حتى لو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب التالية:
( أ ) الهدم الكلي أو الجزئي للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لأغراض الترميم والصيانة وفقاً للقوانين السارية.
(ب) إذا لم يقم المستأجر بدفع الأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، ولا يُحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر بدفع الأجرة قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى، ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر بسبب التأخير في سداد الأجرة إذا سدد المستأجر الأجرة والمصاريف عند تنفيذ الحكم.
إذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره في دفع الأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة، يُحكم عليه بالإخلاء أو الطرد حسب الحالة.
(جـ) إذا ثبت أن المستأجر تنازل عن المكان المؤجر، أو أجره من الباطن دون إذن كتابي صريح من المؤجر، أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائياً، وذلك دون إخلال بالحالات التي يتيح فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشاً أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لأقاربه وفقاً لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977.
(د) إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استخدم المكان المؤجر أو سمح باستخدامه بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو لأغراض منافية للآداب العامة.
ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها، لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.
المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977
مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون، لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، ويشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامة هؤلاء في المسكن مدة سنة على الأقل قبل وفاة المستأجر أو تركه العين، أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.
إذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني، فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين، بل يستمر لصالح ورثته وشركائه في استخدام العين حسب الأحوال.
ممكن يعجبك: مواعيد القطارات على خط القاهرة أسوان والإسكندرية الأقصر والعكس
وفي جميع الأحوال، يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق الاستمرار في شغل العين، ويلتزم هؤلاء الشاغلون بالتضامن بكافة أحكام العقد.