
ستقوم المحكمة العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، يوم السبت المقبل، بإصدار حكمها في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية بعض المواد من قانون الرسوم القضائية، حيث تتعلق الدعوى بعدم دستورية المادة الأولى والفقرة الثانية من المادة 14 والبند “ج” من ثانيا في المادة 75، بالإضافة إلى عدم دستورية الفقرة الأولى من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وقانون فرض الرسم الإضافى لدور المحاكم.
تشير الدعوى رقم 117 لسنة 35 دستورية، المحجوزة للحكم منذ الأول من يونيو الماضي، إلى عدم دستورية المواد (1 و14/2) والبند ج من ثانيا من المادة (75) من القانون رقم 90 لسنة 1944، والذي يتعلق بالرسوم القضائية، وكذلك المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1985 التي تعدل بعض أحكام القانون 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، بالإضافة إلى القانون رقم 96 لسنة 1980 الذي يفرض الرسم الإضافى لدور المحاكم، والقانون رقم 111 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 104 لسنة 1987، والقانون رقم 224 لسنة 1989 بالقانون رقم 2 لسنة 1993، وأيضًا القانون رقم 115 لسنة 1996 الخاص بفرض ضريبة الدمغة، والمادة (184/2،1) من قانون المرافعات.
مقال مقترح: مصرع 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين في حادث تصادم مروع بين ميكروباص وجرار بكفر الشيخ.. صور
تنص المادة الأولى من قانون الرسوم القضائية على فرض رسم نسبى في الدعاوى معلومة القيمة، حسب الفئات التالية:
2% حتى 250 جنيهًا.
3% لما يزيد عن 250 جنيهًا حتى 2000 جنيه.
من نفس التصنيف: هل سيستجيب لضغوط ترامب؟ سى إن إن: نتنياهو يعقد لقاء حول حرب غزة اليوم
4% لما يزيد عن 2000 جنيه حتى 4000 جنيه.
5% لما يزيد عن 4000 جنيه.
أما في الدعاوى مجهولة القيمة، فيتم فرض رسم ثابت كالتالي:
200 قرش في المنازعات التي تُطرح على القضاء المستعجل.
100 قرش في الدعاوى الجزئية.
300 قرش في الدعاوى الكلية الابتدائية.
1000 قرش في دعاوى شهر الإفلاس أو طلب الصلح الواقى من الإفلاس، ويشمل هذا الرسم جميع الإجراءات القضائية حتى انتهاء التفليسة أو إجراءات الصلح، مع العلم أن مصاريف النشر في الصحف واللصق عن حكم الإفلاس والإجراءات الأخرى لا تدخل ضمن هذه الرسوم، كما يُقدّر الرسم في الحالتين وفقًا للقواعد الموضحة في المادتين 75 و76 من هذا القانون.
أما الفقرة الثانية من المادة 14 من قانون الرسوم القضائية، فتشير إلى أن الطعن في الحكم عن طريق الاستئناف لا يمنع تحصيل الرسوم القضائية ممن حكم ابتدائيًا بإلزامه بها.