
أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أن العقوبات التأديبية للموظفين لا تعتمد فقط على وجود انحراف في الطباع أو الأخلاق، بل يكفي أن يُصدر الموظف فعلاً يتعارض مع الثقة ويخالف مقتضيات النزاهة والأمانة، حتى وإن كان ذلك خارج نطاق العمل الرسمي.
وأوضحت المحكمة أن قضاءها المستقر يشير إلى أن المخالفات التأديبية لا تقتصر على أنواع أو وقائع معينة، ولا يشترط أن يكون الفعل المنسوب للموظف قد وقع داخل نطاق الوظيفة، بل يُحاسب تأديبيًا عن أي سلوك غير لائق يصدر عنه ويمس كرامته أو كرامة الجهة التي يعمل بها، حتى وإن كان ذلك بشكل غير مباشر.
اقرأ كمان: القبض على صاحب شركة يتاجر بالعملة في السوق السوداء بمبلغ 42 مليون جنيه
وأضافت المحكمة أن رقابة القضاء الإداري تقتصر على التحقق من وجود سبب قانوني يبرر الجزاء، وذلك من خلال إثبات ارتكاب الموظف للمخالفة المنسوبة إليه، دون أن تمتد هذه الرقابة إلى تقدير ملاءمة الجزاء، إذ إن هذا الأمر يعود إلى السلطة التقديرية للمحكمة أو لمجلس التأديب المختص.
وشددت المحكمة على أنه إذا استخلصت جهة التأديب من وقائع الدعوى دليلاً واضحًا يؤكد وقوع الموظف في مخالفة تستحق العقاب، وكان هذا الدليل قائمًا على أسس واقعية ومنطقية، فإن استخلاصها يكون بعيدًا عن الطعن.
وجاءت هذه المبادئ القضائية في حكم المحكمة الصادر في الطعن رقم 33930 لسنة 68 قضائية عليا، والمقدم ضد أحد الموظفين المحال إلى المساءلة التأديبية.
ممكن يعجبك: وزارة النقل: عقوبة لمن يستعمل حارة الأتوبيس الترددي على الدائري