حوادث

غدا.. المحكمة العليا تقضي في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

تستعد المحكمة العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، غدًا السبت، للبت في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية البند ثامنا من الفقرة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 المتعلق بتنظيم تأجير وبيع الأماكن “الإيجار القديم”، بالإضافة إلى الفقرة الثالثة من المادة 24 من نفس القانون، وكذلك المواد 226 و227 والفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني.

كما شملت الدعوى التي تحمل رقم 114 لسنة 35 دستورية، المطالبة بعدم دستورية المادتين 6 و26 من القانون رقم 56 لسنة 1945 بشأن شؤون التموين، والمادة (2/1) من القانون رقم 6 لسنة 1997 المتعلق بتنظيم إيجار الأماكن غير السكنية، وأيضًا البند (ى) من المادة (3) والمواد (19/ 5، 17، 31) والبند (2) من المادة (37) من قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005.

تنص المادة 24 من الإيجار القديم على أنه:
اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، يتم إبرام عقود الإيجار كتابة ويجب إثبات تاريخها بمأمورية الشهر العقاري الكائن بدائرتها العين المؤجرة

ويلزم المؤجر عند تأجير أي مبنى أو وحدة منه أن يثبت في عقد الإيجار تاريخ ورقم وجهة إصدار ترخيص البناء ومقدار الأجرة المقدرة للوحدة المؤجرة وفقًا للمادة (11) من هذا القانون، وذلك بالنسبة للمباني الخاضعة لنظام الأجرة المبدئية.

ويجوز للمستأجر إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات.

ويحظر على المؤجر إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو الوحدة منه، وفي حالة المخالفة، يعتبر العقد أو العقود اللاحقة للعقد الأول باطلة.

تنص المادة 226 من القانون المدني على أنه:
إذا كان محل الالتزام مبلغًا من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب، وتأخر المدين في الوفاء به، كان ملزمًا بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية، وتسرى هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية ما لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخًا آخر لسريانها، وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره

تنص المادة 227 من القانون المدني على أنه:
1- يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على سعر آخر للفوائد سواء كان ذلك في مقابل تأخير الوفاء أم في أية حالة أخرى تشترط فيها الفوائد، على ألا يزيد هذا السعر على سبعة في المائة، فإذا اتفقا على هذا السعر، وجب تخفيضها إلى سبعة في المائة، ويتعين رد دفع زائد على هذا القدر

2- وكل عمولة أو منفعة، أيًا كان نوعها، اشترطها الدائن إذا زادت هي والفائدة المتفق عليها على الحد الأقصى المتقدم ذكره تعتبر فائدة مستترة وتكون قابلة للتخفيض، إذا ما ثبت أن هذه العمولة أو المنفعة لا تقابلها خدمة حقيقية يكون الدائن قد أداها ولا منفعة مشروعة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى