حوادث

الفصل الحاسم فى دعوى عدم دستورية طرد المصريين وغير المصريين بقانون 1977

تستعد المحكمة العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، لإصدار حكمها غدًا السبت في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، حيث تتعلق هذه المواد بحالات طرد المستأجرين المصريين وغير المصريين الذين يتبعون نظام الإيجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، كما تشمل الدعوى عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.

تنص المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أنه تنتهي عقود التأجير لغير المصريين بقوة القانون عند انتهاء المدد المحددة قانونًا لإقامتهم في البلاد، وفيما يخص الأماكن المستأجرة من قبل غير المصريين عند بدء العمل بأحكام هذا القانون، يحق للمؤجر المطالبة بإخلائها إذا انتهت إقامة المستأجر غير المصري، وتثبت إقامة غير المصري بشهادة من الجهة الإدارية المختصة، ويتم إعلان غير المصري الذي انتهت إقامته قانونًا عن طريق النيابة العامة، ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون لصالح الزوجة المصرية وأولادها الذين كانوا يقيمون في العين المؤجرة ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيًا.

أما المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، فتشير إلى أنه لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان حتى لو انتهت المدة المتفق عليها في العقد، إلا لأحد الأسباب التالية: (أ) الهدم الكلي أو الجزئي للمنشآت الآيلة للسقوط، والإخلاء المؤقت لأغراض الترميم والصيانة وفقًا للقوانين السارية، (ب) إذا لم يقم المستأجر بدفع الأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تكليفه بذلك، حيث لا يُحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر بدفع الأجرة قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى، وإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره في دفع الأجرة، يمكن الحكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الحالة، (جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر أو أجره من الباطن دون إذن كتابي من المؤجر، (د) إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر بطريقة تضر بالراحة أو بالصحة العامة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 تنص على أنه لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه للعين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، ويشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامة هؤلاء في المسكن لمدة سنة على الأقل قبل وفاة المستأجر أو تركه للعين، وفي حالة كون العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي، يستمر العقد لصالح الورثة والشركاء، ويلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق الاستمرار في شغل العين، ويلتزم هؤلاء الشاغلون بالتضامن بكافة أحكام العقد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى