استعلم عن مخالفات المرور مصر وسدادها إلكترونيًا من المنزل خطوة بخطوة

أصبحت خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور أسهل من أي وقت مضى، في ظل التحول الرقمي الذي تشهده الخدمات الحكومية، حيث توفر وزارة الداخلية في مصر عبر بوابتها الإلكترونية خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية باستخدام رقم اللوحة أو الرقم القومي، دون الحاجة إلى التوجه إلى وحدات المرور أو الوقوف في طوابير طويلة، وذلك لتوفير الوقت والجهد على المواطنين.
مخالفات المرور
أصبح استعلام مخالفات المرور في مصر إلكترونيًا من أسهل التعاملات الحكومية في الأونة الأخيرة وخاصًة مع التطور التكنولوجي والتحول الرقمي الذي يشهده العالم، وقد جاءت خطوات استعلام مخالفات المرور مصر مجانًا على النحو التالي:
- توجه إلى موقع النيابة العامة .
- اختر خدمة “الاستعلام عن مخالفات المرور”.
- اضغط على “نيابات المرور” ثم “المخالفات”.
- حدد نوع الرخصة (رخص المركبات).
- إدخل رقم لوحة السيارة (حروف وأرقام).
- اختر المحافظة ونوع الترخيص.
- إدخل البيانات الشخصية (الاسم، الرقم القومى، رقم الهاتف).
- اضغط على زر الاستعلام لظهور قيمة الغرامات المستحقة.
سداد مخالفات المرور
كما أتاحت النيابة العامة خدمة سداد مخالفات المرور، وذلك باتباع الخطوات التالية:
- توجه إلى موقع النيابة العامة.
- اختر خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية.
- أدخل رقم اللوحة المرورية أو الرقم القومي.
- سيظهر امامك اجمالي المخالفات المسجلة على سيارتك.
- اختر وسيلة الدفع، مثل: (بطاقة ائتمان، أو خدمات الدفع الإلكتروني، وغيرها).
- أدخل بيانات الدفع المطلوبة، لإتمام عملية الدفع.
- اضغط على زر “دفع”.
- يمكنك الاحتفاظ بإيصال الدفع إلكترونيًا أو طباعته للرجوع إليه عند الحاجة.
التظلم على مخالفات المرور مصر
ويمكنك تقديم تظلم على مخالفات المرور باتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى الموقع الرسمي للنيابة العامة.
- اختر “خدمات المرور”.
- اضغط على أيقونة “التظلمات”
- اضغط على زر “استمرار”.
- ستظهر أمامك قيمة المخالفات الحالية.
- اختر المخالفة التي تريد التظلم عليها.
- حدد سبب التظلم.
- اضغط على زر “تظلم”.
- أطلع على الشروط والأحكام، ثم اضغط على “موافق”.
- أدخل بيانات الرخصة المطلوبة.
- اضغط على “إرسال الطلب”.
- ستظهر أمامك بيانات التظلم ورقم الطلب الخاص بك.
- بعد تقديم التظلم، ستتم مراجعته.
- إذا تم قبول التظلم، فسيتم إلغاء المخالفة أو تعديلها.
- أما إذا تم رفض التظلم، فلا يزال بإمكانك تقديم استئناف لدى الجهة المختصة.