وافق مجلس الشيوخ نهائيًا على مشروع قانون تقدّم به النائب عبد الهادي القصبي، بمشاركة أكثر من عُشر أعضاء مجلس النواب من أحزاب مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، بالإضافة إلى عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والذي يتضمن تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.

مقال مقترح: مستشفى 500/500 يعلن عن تعاون مع جامعة أكسفورد لتقديم علاج مبتكر للأورام
النص الكامل لتعديل قانون مجلس الشيوخ بعد الموافقة عليه
وجاء نص مشروع القانون كما يلي:
المادة الأولى.
يُستبدل بنصوص المواد: 3/ الفقرة الأولى، 4/ الفقرة الثانية، 11/ الفقرتين الثانية والرابعة من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، النصوص الآتية:
مادة 3 الفقرة الأولى:
تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (37) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (13) مقعدًا لكل دائرة منهما، بينما يُخصص للدائرتين الأخريين عدد (37) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدّد نطاق ومكونات كل دائرة كما هو مبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.
مادة 4 الفقرة الثانية.
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (13) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (37) مقعدًا سبع نساء على الأقل.
مقال مقترح: محمود سعد يتحدث مع محمد هاني عن عادل إمام ويكشف عن مشاعره تجاه صمته
مادة (11).
الفقرة الثانية.
يكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية، صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح، بيان ما إذا كان مستقلاً أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب، إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر، شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل، شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونًا، إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين، المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط المطلوبة للترشح.
الفقرة الرابعة.
وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم من خلال طلب يقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها 13 مقعدًا، ومبلغ مائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها 37 مقعدًا.
المادة الثانية.
يُستبدل بجدول دوائر الانتخاب بالنظام الفردي وبجدول دوائر الانتخاب بنظام القائمة المرفقين بقانون مجلس الشيوخ المشار إليه؛ الجدولان المرفقان بهذا القانون.
المادة الثالثة.
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.