وافق خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور على مشروع قرار يتعلق بتعريفة التغذية الكهربائية لمشروعات توليد الطاقة الكهربائية من حمأة محطات معالجة الصرف الصحي أو الغاز الحيوي المستخرج من المدافن الصحية الآمنة.

ممكن يعجبك: أسعار الذهب في السعودية مساء اليوم السبت.. تحديثات حية ومعلومات مفيدة
نص مشروع القرار على أنه مع مراعاة أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، يتم تخصيص الأرض التي تقام عليها محطة إنتاج الطاقة الكهربائية من الحمأة أو الغاز الحيوي لشركة المشروع بنظام حق الانتفاع لمدة أقصاها 25 عامًا تبدأ من تاريخ التشغيل الفعلي، وذلك وفقًا للاشتراطات الفنية المطلوبة من جهاز تنظيم إدارة المخلفات وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في هذا الشأن، وبعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون البيئة.
تلتزم شركة المشروع بالحصول على التراخيص اللازمة من جهاز تنظيم إدارة المخلفات وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، كما تتحمل تكلفة جميع الدراسات ومعدات الربط على الشبكة وصيانتها، بالإضافة إلى تقديم جميع الدراسات البيئية اللازمة لإنهاء إجراءات تراخيص الإنشاء والتشغيل.
تورد الطاقة الكهربائية المولدة من محطات إنتاج الكهرباء من الحمأة أو الغاز الحيوي إلى شركات توزيع الكهرباء وفقًا لعقد شراء الطاقة الكهربائية.
يكون سعر تعريفة التغذية بمبلغ مقداره 0.044 دولار لكل كيلو وات ساعة، على أن يتم السداد بالجنيه المصري وفقًا لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي المصري يوم إصدار فاتورة المحاسبة من الجهة الإدارية لشركة توزيع الكهرباء.
يتولى جهاز تنظيم إدارة المخلفات المراجعة الفنية والموافقة والاعتماد للتعاقدات المبرمة وفقًا لأحكام هذا القرار.
شوف كمان: أسعار النفط ترتفع بأكثر من 1% عند الإغلاق بسبب مخاوف من نقص الإمدادات
يتمتع الجهاز بحق الرقابة والمتابعة لأداء محطات إنتاج الطاقة الكهربائية من الحمأة أو الغاز الحيوي لضمان إنتاجية الطاقة الكهربائية وفقًا للعقد المبرم بين الجهة الإدارية وشركة المشروع وعقد شراء الطاقة الكهربائية.
يضع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك القواعد التنظيمية والاشتراطات الفنية اللازمة لربط محطة إنتاج الطاقة من الحمأة أو الغاز الحيوي بشبكات الكهرباء.
تضمن الشركة القابضة لكهرباء مصر شركات التوزيع حال إخلال أي منها بسداد قيمة مقابل الطاقة الكهربائية الموردة لها.
تُقدر القدرة المركبة الكلية لجميع محطات إنتاج الطاقة الكهربائية من الحمأة أو الغاز الحيوي بحوالي 80 ميجا وات كحد أقصى خلال ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ العمل بهذا القرار، على أن تتحمل شركة المشروع تكلفة ربط محطتها بأقرب نقطة ربط على الجهد المتوسط.
يتم إعادة النظر في التعريفة بعد الوصول للحد الأقصى للقدرات التعاقدية البالغ مقدارها 80 ميجا وات أو بعد مرور ثلاث سنوات على تاريخ العمل بهذا القرار، أيهما أقرب.
نص مشروع القرار على أن يصدر الوزير المختص بشؤون البيئة قرارًا بتشكيل لجنة مشتركة برئاسة الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات وعضوية ممثلين من وزارات وجهات: الوزارة المختصة بشؤون الكهرباء والطاقة المتجددة، والوزارة المختصة بشؤون التعاون الدولي، والوزارة المختصة بشؤون التخطيط، والوزارة المختصة بشؤون البترول والثروة المعدنية، والوزارة المختصة بشؤون المالية، والوزارة المختصة بشؤون التنمية المحلية، والوزارة المختصة بشؤون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وثلاثة من ذوي الخبرة في مجال المخلفات والطاقة يختارهم الوزير المختص بشؤون البيئة
تختص اللجنة بوضع الضوابط والاشتراطات الفنية والمالية اللازمة للتعاقد بشأن مشروعات محطات إنتاج الطاقة الكهربائية من الحمأة أو الغاز الحيوي وإجراء التقييم الفني والمالي للمشروعات العاملة في هذا المجال، ويحدد القرار آلية عمل هذه اللجنة وتشكيل أمانتها الفنية وتعرض اللجنة نتيجة أعمالها على الوزير المختص بشؤون البيئة للاعتماد.