أجاب الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، على سؤال ورد إليه من أحد المواطنين حول حكم بيع لحوم الأضاحي، حيث أشار السائل إلى أن بعض الفقراء يحصلون في عيد الأضحى المبارك على كميات من لحوم الأضاحي تفوق حاجتهم، فيقومون بتخزين بعضها لأنفسهم وأسرهم، ثم يبيعون الفائض منها للاستفادة من ثمنها في تيسير أمورهم وقضاء حاجاتهم، فهل يجوز لهم شرعًا بيع لحوم الأضاحي، وهل يمكن للمضحي بيع لحم الأضحية لجزار آخر مقابل أجرته؟

شوف كمان: التضامن تبدأ المرحلة الثانية من برنامج تعزيز قيم المواطنة وممارساتها في المنيا
وأوضح فضيلة المفتي عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية في فتوى حديثة أن بيع المضحي لأي جزء من لحوم الأضاحي غير جائز، ولا يجوز أيضًا إعطاء الجزار جزءًا منها كأجرة، ولكن يمكنه التصدق بجلدها أو أي جزء منها، حتى لو كان ذلك للشخص الذي قام بالذبح، كما يجوز للفقراء والمساكين التصرف في لحوم الأضاحي التي يحصلون عليها، سواء بالبيع أو غيره، للاستفادة من ثمنها في تلبية احتياجاتهم المختلفة.
مواضيع مشابهة: صندوق عطاء يحقق الدمج المدرسي للطلاب ذوي الإعاقات البصرية والذهنية في 63 مدرسة بالقاهرة وأسيوط
حكم بيع الفقير لحوم الأضاحي الذي تملكها
وتابع مفتي الجمهورية موضحًا أن قيام الفقير ببيع لحوم الأضاحي هو أمر جائز شرعًا، إذ يحق لمن يمتلك لحوم الأضاحي من الفقراء التصرف فيها كما يشاء، سواء كان ذلك بطهيها أو تخزينها أو بيعها، ولا حرج في ذلك، فملكيته لها تعتبر كملك الأموال الخاصة بالزكاة والكفارات، مما يتيح له التصرف فيها بحرية كونها ملكًا خالصًا له.
وأضاف المفتي: قال الإمام النووي في “روضة الطالبين” (3/ 222، ط. المكتب الإسلامي): [يجوز تمليك الفقراء منهما -أي الأضحية والهدي المتطوع بهما-، ليتصرفوا فيه بالبيع وغيره] اهـ.