
قدمت طلبًا لمكتب تسوية المنازعات بمحكمة الأسرة بأكتوبر للحصول على أجر حضانة قدره 65 ألف جنيه، متهمة طليقها بالتخلف عن رعاية أبنائه وملاحقتها لإسقاط حقها في الحضانة ونقلها لوالدته كشرط لسداد النفقات، لتقول: “شهر بي، وتعدي علي بالضرب، وطلقني غيابياً، وسرق حقوقي في النفقات، لأعيش في عذاب بسبب عنفه ضدي”
وتابعت الأم الحاضنة لطفلين: “طلقني غيابياً بعد 13 عاماً من الزواج، ودمر حياتي وشهر بسمعتي، ورفض منحي حقوقي المسجلة بعقد الزواج، وعندما قررت التصدي لتهديداته وملاحقته بالقضايا انهال علي بالضرب والسب، ورفض كافة الحلول الودية، وتعسف لإلحاق الضرر المادي والمعنوي بي، ورفض منحي مسكن الزوجية، وهدد بإيذائي حال عدم تنازلي عن الدعاوي القضائية بالنفقات”
مواضيع مشابهة: أمريكا تخطر الموظفين بقاعدة العديد في قطر بإغلاق الأجواء
وأضافت: “طليقي ميسور الحال وقدمت ما يفيد بذلك من تحريات الدخل ومفردات راتبه، ولكنه يرفض الإنفاق علي وأولاده، ويحاول بكل الطرق أن يحرمني من حقوقي الشرعية، لأضطر إلى ملاحقته قضائياً لاسترداد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وإثبات تحايله بالشهود الزور لسلبي النفقات المستحقة لي، رغم محاولتي حل الخلافات ودياً”
مقال له علاقة: مصرع 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين في حادث تصادم مروع بين ميكروباص وجرار بكفر الشيخ.. صور
يذكر أن القانون اشترط لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 من قانون العقوبات على: “كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجته أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.