
تبدأ الجهات المختصة تحقيقاتها مع شخص قام بخداع ضحاياه مدعيًا أنه موظف في خدمة العملاء، حيث زعم أنه يقوم بتحديث بياناتهم البنكية بهدف الاستيلاء على معلومات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بعدد من المواطنين، وذلك من خلال النصب والاحتيال عليهم.
مواضيع مشابهة: عمليات بحث مستمرة عن المفقودين في عقار حدائق القبة اليوم
وقد تبين أن المتهم قد قام بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على مستخدمي بطاقات الدفع الإلكتروني، حيث استولى على بيانات بطاقاتهم بعد أن أوهمهم بأنه موظف خدمة عملاء يسعى لتحديث بياناتهم البنكية في مختلف البنوك أو مساعدتهم في الحصول على قروض، ومن ثم تمكن من الاستيلاء على أموالهم.
مواضيع مشابهة: المحامى طارق العوضى يعلن بفخر توليه هيئة الدفاع فى قضية الطفل ياسين
كما نصت المادة 155 من قانون العقوبات على أنه كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية سواء كانت ملكية أو عسكرية دون أن يكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن بذلك، أو أجرى عملًا يتطلب إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس.
أما المادة 156 فتشير إلى أن كل من ارتدى علانية كسوة رسمية دون أن يكون حائزًا للرتبة التي تخوله ذلك، أو حمل علانية علامة مميزة لعمل أو لوظيفة من دون حق، يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة.
كما نصت المادة 157 على أنه يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانًا لم يمنحه أو لقب نفسه بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من دون حق.
وأشارت المادة 158 إلى أنه يتم تحديد عقوبة بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه لكل مصري تقلد علانية بدون حق أو بدون إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه بلقب شرف أجنبي أو برتبة أجنبية.
كما تنص المادة 159 على أنه في الحالات المنصوص عليها في المادتين السابقتين، يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بالكامل أو نشر ملخصه في الجرائد التي تختارها، ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه.