
أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا قضائيًا بارزًا، حيث أكدت أن حصر إجراءات إزالة مخالفات البناء على المهندسين فقط في الجهات الإدارية يعد أمرًا غير قانوني، ويشكل تهديدًا لتفاقم ظاهرة البناء المخالف، كما يعوق تنفيذ أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المشرع حظر القيام بأي أعمال بناء أو توسعة أو تعديل أو تعلية دون الحصول على ترخيص مسبق من الجهة المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم، وفي حالة المخالفة يحق للجهة الإدارية اتخاذ قرارات بوقف الأعمال وإجراءات تمنع الانتفاع بالأجزاء المخالفة.
ممكن يعجبك: إخماد حريق مفاجئ داخل شقة سكنية فى مدينة 6 أكتوبر دون إصابات
كما شددت المحكمة على أن القانون لم يفرق بين المهندس أو الفني في تنظيم أو الشؤون الهندسية في الجهة الإدارية، بل أوكل لكل من يشغل هذه الوظائف اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفات، كل حسب موقعه وطبيعة عمله.
واعتبرت المحكمة أن قصر هذه الاختصاصات على المهندسين فقط يعد تقييدًا غير مبرر لنص المادة (59) من قانون البناء.
وأشارت المحكمة إلى أن هذا التقييد يؤدي إلى تفريغ وظائف الفنيين من مضمونها ومسؤولياتها، مما يفتح المجال للتهرب من المسؤولية وشيوعها بين الموظفين، بل ويسهم في تفاقم مخالفات البناء وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، خاصة في ظل النقص الحاد في عدد المهندسين ببعض الجهات، بل وغيابهم تمامًا عن بعض الوحدات المحلية.
وأكدت المحكمة أن أي تقصير في اتخاذ هذه الإجراءات من قبل الموظف المختص، سواء كان فنيًا أو مهندسًا، يجعله عرضة للمساءلة القانونية، مشددة على ضرورة تفعيل دور جميع العاملين في الجهات الإدارية المختصة لمواجهة هذه الظاهرة التي تهدد البنية العمرانية للدولة.
ممكن يعجبك: زوج يطالب بإسقاط حضانة زوجته ويلاحقها بدعوى سب وقذف