حوادث

مجلس النواب يقرر قانون الإيجار القديم خلال جلسة اليوم

اليوم سيُحسم قانون الإيجار القديم، حيث تستكمل الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، والذي يتناول مشروع قانون مُقدم من الحكومة يتعلق ببعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، بالإضافة إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وكذلك مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها.

ستشهد الجلسة تقديم الحكومة بيانات إحصائية تتعلق بعدد المستأجرين الأصليين وأعمارهم وأماكن تواجدهم، حيث طلب رئيس مجلس النواب هذه البيانات خلال جلسة الأمس، ولكن المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي طلب مهلة حتى صباح الغد لإتمام البيان.

أبرز ملامح مشروع قانون الإيجار القديم:

– توفير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، وذلك بمدة (٧ سنوات) للأماكن المؤجرة لغرض السكن، و(٥ سنوات) للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن، مع إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة.

• إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية، بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقًا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.

• زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكن في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيه) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.

• زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.

• زيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة لغرض السكن ولغير غرض السكن) خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنويًا بواقع (١٥%).

• تشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكن الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق (متميزة ومتوسطة واقتصادية) وفقًا لعدة معايير منها الموقع الجغرافي ومستوى البناء والمرافق المتصلة بالعقار وشبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة، وتحديد القيمة الإيجارية المستحقة بناءً على هذا التصنيف، على أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال (٣ شهور) من تاريخ العمل بالقانون.

• استحداث حالات تجيز للمالك أو المؤجر المطالبة بإخلاء العين المؤجرة بخلاف الحالات الواردة بقوانين الإيجار القديم، وذلك إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو إذا ما ثبت أنه يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.

• منح المستأجرين الخاضعين لأحكام هذا القانون قبل انتهاء عقودهم أحقية تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، على أن تكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية.

• إلزام الدولة حال إعلانها عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، خلال الفترة الانتقالية بأن تكون الأولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة، مع مراعاة طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة في حال التزاحم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى