
وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على مشروع قانون مُقدم من الحكومة يتعلق ببعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ويُعرف هذا القانون باسم قانون الإيجارات الجديد.
المادة 1.. المعنيون بالقانون
تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 اللذين يتناولان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ممكن يعجبك: تأجيل محاكمة أربعة متهمين بتهمة الانضمام لداعش لجلسة 24 أغسطس للاطلاع على الأدلة
المادة 2.. فترات السماح قبل إنهاء العقد
تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بعد سبع سنوات من تاريخ العمل به، بينما تنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بعد خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك ما لم يتم الاتفاق على إنهاء العقد قبل ذلك.
المادة 3.. معايير التصنيف بين المناطق والوحدات
تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي تحتوي على أماكن مؤجرة لغرض السكنى إلى مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط التالية:
1- الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الذي يقع فيه العقار
2- مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات في المنطقة.
3- المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.
4- شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة
5- القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 في نفس المنطقة، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان
وتنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء تمديد فترة الانتهاء من أعمالها لمدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان، ويتم نشره في الوقائع المصرية وإعلانه بوحدات الإدارة المحلية في كل محافظة.
من نفس التصنيف: جدول مواعيد القطارات المميزة والروسية للصعيد والإسكندرية
المادة 4.. قيمة الزيادات
اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، وبحد أدنى ألف جنيه، بينما تكون في المناطق المتوسطة عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية وبحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية تكون بواقع 250 جنيهًا.
ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، حسب الأحوال، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيهًا شهريًا، ويجب عليه بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص سداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال فترة مساوية للمدة التي استحقت عنها.
المادة 5.. قيمة زيادة الوحدات المستغلة لغير غرض السكنى “تجاريا”
اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.
المادة 6.. نسبة الزيادة السنوية
تزداد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين 4 و5 من هذا القانون سنويًا بنسبة 15%.
المادة 7.. حالات إخلاء الشقق بالإيجار القديم وفق القانون الجديد
مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر في نهاية المدة المبينة في المادة 2 من هذا القانون، أو عند تحقق أي من الحالتين الآتيتين.
1- إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر
2- إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد له المكان المؤجر
وفي حال الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك أو المؤجر طلب إصدار أمر من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار لطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
كما يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، وفقًا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
المادة 8.. يمنح المستأجر أولوية للحصول على وحدة بديلة
مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 2 و7 من هذا القانون، يحق لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا للقوانين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، أن يطلب تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك قبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة 2 من هذا القانون، شريطة تقديم إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأولوية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، وخاصة المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه ممن امتد إليهم العقد.
ويصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال 30 يومًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات أو البت فيها وترتيب أولويات التخصيص وجهات الدولة المعنية بتخصيص الوحدات المتاحة.
وتلتزم الجهات المعنية بعرض الوحدات المتاحة ونتائج ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها، مع الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي الذي تم تحرير عقد إيجار له من المالك أو المؤجر، وكذلك لزوجته التي امتد إليها العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك قبل عام كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة في المادة الثانية من هذا القانون.
وفي حال إعلان الدولة عن وحدات سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة، مع مراعاة الأولوية حال التزاحم وفقًا لطبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.
المادة 9.. إلغاء قوانين الإيجار القديمة بعد 7 سنوات من تطبيق القانون الجديد
مع عدم الإخلال بحكم المادة 2 من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 و6 لسنة 1997، اعتبارًا من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما تُلغى أي أحكام تخالف أحكامه.
المادة 10.. تطبيق قانون الإيجارات الجديد فور نشره رسميًا
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.