قرار رئيس الوزراء بتعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال يصدر في الجريدة الرسمية

قرار رئيس الوزراء بتعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال يصدر في الجريدة الرسمية

وفي عددها الثامن عشر المكرر بتاريخ 4 مايو 2025، عدلت الجريدة الرسمية بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بالقرار رقم 1993/135، ونشر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قراره رقم 2025/1539.

وتنص المادة الأولى من القرار على إضافة المادة 35 مكرر 9 إلى لائحة قانون سوق رأس المال: “شهادة موارد الطاقة المنصوص عليها في قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، هي أداة مالية يتم تداولها في البورصات المصرية”.

وسوم: